السيد محسن الحكيم

355

مستمسك العروة

( مسألة 15 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ( 1 ) ، وإلا فلا . ومع الشك لا يجب ، عملا بالاستصحاب ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الايصال . ( مسألة 16 ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ( 3 ) وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب